الميرزا موسى التبريزي

96

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

ثمّ إنّ المحكي عن بعض 36 ( 437 ) منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف للواقع ؛ بأنّ : المراد بالجهالة السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله لا مقابل العلم ؛ بدليل قوله تعالى : فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ ؛ ولو كان المراد الغلط في الاعتقاد لما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى . وفيه - مضافا إلى كونه خلاف ظاهر لفظ « الجهالة » - : أنّ الإقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعا ؛ إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على الأمور من دون وثوق بخبر المخبر بها ؛